القوانين المتعلّقة بمواجهة غسل الأموال /مكافحة تمويل الإرهاب
تعد حيازة أو إخفاء المتحصلات الجرمية جريمة طبقاً لتشريع دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1987، إلّا أن دولة الإمارات أصدرت في عام 2002 أول تشريع جزائي خاص يجرّم غسل الأموال طبقاً لما نصت عليه الاتفاقيات والتوصيات الدولية (القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002)، وتم تعديل هذا التشريع عام 2014 وإصدار لائحته التنفيذية ليتوافقا مع التعديلات التي طرأت على توصيات مجموعة فاتف.
وفي إطار استعداد الدولة للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل لدول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) عام 2018، تم إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والذي ألغى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002. كما تم إصدار لائحته التنفيذية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019.
ولغايات التحديث المستمر للإطار التشريعي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بما يتوافق مع التوصيات الدولية والتحديات التشغيلية والتطورات المتسارعة في مجال مكافحة الجريمة المالية، تم إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، كما تم إصدار قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2022 بتعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية.
تم إصدار المرسوم بقانون أتحادي رقم (7) لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، وتضمنت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء. وتضمنت التعديلات إنشاء لجنة تُسمى "اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب"، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء.