المهام واختصاصات العمل المخوّلين بها

مهام واختصاصات

بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ولائحته التنفيذية، تختصّ وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة بما يلي:

1
تلقّي التقارير من المؤسّسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحدّدة ومقدّمي خدمات الأصول الافتراضية، وفق النماذج المعتمدة من قبل الوحدة، ودراستها وتحليلها وحفظها في قاعدة بياناتها.
2
الطلب من المؤسّسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومقدّمي خدمات الأصول الافتراضية والجهات المعنية، تقديم أيّ معلومات أو مستندات إضافية تتعلّق بالتقارير والمعلومات التي تلقّتها الوحدة، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها.
3
إجراء تحليل تشغيلي للتقارير والمعلومات المتاحة لتحديد أهداف محدّدة، وتتبّع الأنشطة أو المعاملات، وتحديد الروابط المحتملة بالممتلكات الإجرامية، إضافة إلى تحليل استراتيجي لتحديد اتجاهات وأنماط الجرائم.
4
تزويد المؤسّسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحدّدة ومقدّمي خدمات الأصول الافتراضية، بالآراء والملاحظات حول التقارير التي تتلقاها الوحدة، لتعزيز فعالية تنفيذ إجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلّح وكشف المعاملات المشبوهة.
5
التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية عبر إحالة نتائج تحليلاتها المتعلّقة بجودة التقارير الواردة، لضمان التزام المؤسّسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحدّدة ومقدّمي خدمات الأصول الافتراضية بإجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح.
6
استخدام القنوات المختصّة والآمنة والمحميّة لتحليل بيانات التقارير ونتائج التحليلات وغيرها من المعلومات ذات الصلة وإحالتها إلى جهات إنفاذ القانون، حين تتوفر أسباب كافية للاشتباه بوجود صلة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلّح، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
7
استخدام القنوات المختصّة والآمنة والمحميّة لتزويد النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون بالمعلومات المتعلقة بالجرائم بما فيها تلك التي يتمّ الحصول عليها من وحدات الاستخبارات المالية في بلدان أخرى، سواء بشكل تلقائي أو عند الطلب.
8
تبادل المعلومات، تلقائياً أو عند طلبها، مع الوحدات النظيرة والسلطات المختصّة الأجنبية في الدول الأخرى المسؤولة عن تعليق أو وقف المعاملات المشبوهة المتصلة بالجرائم، وإبرام مذكرات تفاهم لتنظيم التعاون وتبادل المعلومات. ولا يجوز استخدام هذه المعلومات إلا بهدف مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية ذات الصلة أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلّح، كما لا يجوز الإفصاح عنها لأيّ طرف ثالث بدون موافقة وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
9
إنشاء قاعدة بيانات او سجل خاص للمعلومات المتوفرة، وحمايتها من خلال ضوابط أمن المعلومات وسرّيتها، بما في ذلك تدابير الأمن السيبراني وإجراءات معالجة المعلومات وتخزينها ونشرها.
10
توفير دورات وبرامج لتدريب وتأهيل الموظفين العاملين فيها وفي أيّ جهة أخرى، سواء داخل الدولة أو خارجها.
11
إعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات حول غسل الأموال والجرائم الأصلية ذات الصلة وتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلّح، ومتابعة أيّ دراسات أو بحوث أو إحصائيات يتمّ إعدادها على المستويين المحلّي أو الدولي بهذا الشأن
12
إعداد تقارير سنوية عن أنشطتها، تتضمن بشكل خاص تحليلاً عاماً للتقارير عن العمليات المشبوهة وغيرها من التقارير الواردة، إضافة إلى أنشطة وتوجهات الجرائم، وإعداد ملخّص موجز عن هذا التقرير لأغراض النشر.
13
الأمر بتعليق أو وقف معاملة يُشتبه في ارتباطها بالجريمة، فوراً ودون إشعار مسبق، لمدة لا تتجاوز عشرة(10) أيام عمل، وذلك استناداً إلى تحليل الوحدة لتقارير المعاملات المشبوهة أو المعلومات أو الطلبات الواردة من مصادر محلية أو دولية.
14
الأمر بتجميد الأموال المشتبه في ارتباطها بجريمة والمحتفظ بها لدى المؤسّسات المالية أو المهن والأعمال غير المالية المحدّدة أو مقدّمي خدمات الأصول الافتراضية، وذلك دون إشعار مسبق، لمدة ثلاثين (30) يوماً، استناداً إلى تحليل الوحدة لتقارير المعاملات المشبوهة وغيرها من المعلومات الواردة إليها.